السيد محمد حسن الترحيني العاملي

141

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

به ( 1 ) ، في الرابع . نعم لو كان الحلف ( 2 ) برد الضامن ثبت ما حلف ( 3 ) ، عليه ( 4 ) . ( و ) كذا ( لا ) يشترط علمه ( 5 ) ( بالغريم ) وهو المضمون عنه ( 6 ) ، لأنه وفاء دين عنه وهو جائز عن كل مديون . ويمكن أن يريد به الأعم ( 7 ) منه ، ومن المضمون له ، ويريد بالعلم به ( 8 ) : الإحاطة بمعرفة حاله من نسب أو وصف ، لسهولة ( 9 ) الاقتضاء ، وما شاكله ، لأن الغرض ( 10 ) إيفاؤه الدين ، وذلك ( 11 ) لا يتوقف على معرفته كذلك ( 12 ) ، ( بل تميزهما ) ( 13 ) أي المستحق والغريم ليمكن توجه القصد إليهما ، أما الحق فليمكن